أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد القرار رقم 304 لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة شركات التأمين. يهدف القرار إلى ضبط آليات مزاولة النشاط والتقييم قبل التعامل مع حملة الوثائق والمستثمرين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار وملاءة شركات التأمين وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من المنتجات التأمينية وصناديق الاستثمار.

شروط مزاولة نشاط التأمين

تنص المادة الأولى من القرار على أن الشركات الراغبة في مزاولة النشاط يجب أن تستوفي الشروط التالية. يجب أن تتوافر لديها الأموال الكافية لتغطية التزاماتها تجاه حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة 175 من قانون التأمين الموحد. كما يجب الالتزام بالملاءة المالية وفق المعايير الخاصة المعتمدة على آخر القوائم المالية المعتمدة. وتلتزم الشركات عند التطبيق الفعلي بتقديم تقارير مالية دورية توضّح مدى التزامها بالمعايير والحدود المقررة.

ويشترط أن يكون صافي حقوق الملكية، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار ورؤوس أموال شركات الصناديق، لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات التأمينية. كما يجب ألا ينخفض الفائض من الأموال الحرة، بعد الاستبعاد نفسه، عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة. وتأتي هذه الشروط ضمن إطار تنظيم العمل لضمان استقرار شركات التأمين وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من منتجات التأمين وصناديق الاستثمار.

شاركها.
اترك تعليقاً