تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 302 لسنة 2025 تنظيم آليات صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. تحدد المادة الأولى المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في جميع الحالات التي تغطيها المجمعة، حيث يتعين على المتضرر تقديم طلب رسمي للحصول على مبلغ التأمين مع المستندات الداعمة. وتشترط المادة ذاتها صورة رسمية من محضر الحادث مدعمة بكافة المستندات المتعلقة بالواقعة وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات وتحملهم المسئولية القانونية عنها. وفي حال الرغبة بتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمستفيد، يلزم تقديم إفادة بنكية توضّح بيانات الحساب، بينما يستلزم استلام المبلغ عبر وكيل توثيق توكيل خاص يحدد قيمة التأمين ويجيز للوكيل استلام المبلغ من المجمعة.
المستندات الخاصة بحالة الوفاة
تحدد المادة الثانية المستندات اللازمة لصرف تعويض الوفاة في حالات الوفيات الناتجة عن الحوادث. تشمل الشهادة المميكنة للوفاة وأصل إعلام الوراثة للمتوفى، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين. وفي حال وجود قُصّر بين الورثة، يجوز المجمعة طلب أصل شهادات ميلاد القُصّر وأصل قرار الوصاية وإفادة من النيابة الحسبية بأرقام حسابات القُصّر وإفادة بنكية ببيانات الحسابات المخصصة للتحويل.
المستندات الخاصة بعجز مستديم
توضح المادة الثالثة المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي مستديم، بجانب المستندات الأساسية. تشمل المستندات صورة شخصية للمصاب وبطاقة رقم قومي سارية. وتصدر الجهة الطبية المختصة تقريرًا يبين طبيعة العجز ونسبته.
التعويض عن الأضرار المادية
تنص المادة الرابعة على وجود شرط تقديم تقرير من خبير معاينة لتقدير قيمة التلفيات، إلى جانب المستندات الأساسية. ويجب التقدم بطلب صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ الواقعة. يراعى في التقرير أن يعكس تقدير التلفيات بدقة لتحديد قيمة التعويض.


