تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ثبتت لديها أن مترشحاً ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية. فعلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المخالفة. وتُعد هذه الخطوة إطاراً للإجراءات القانونية المقررة لمراجعة المخالفات الانتخابية وتحديد مسار الرد عليها.
إجراءات الإحالة إلى القضاء
يقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا الطلب المشار إليه، مرفقاً به الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة لارتكاب المخالفة. ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب. وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
حقوق الدفاع والإخطارات
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب. وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.


