يصدر القانون رقم 150 لسنة 2020 تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ويهدف إلى دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص. يحدد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم الانتظار من شركات أو أفراد، ويرتبط مزاولة النشاط بالحصول على رخصة من الجهة الإدارية. يُحدد المقابل الخاص بالانتظار وفق طبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة. يهدف القانون من خلال ذلك إلى دعم إدراج نشاط تنظيم ساحات الانتظار في الاقتصاد الرسمي وإيجاد موارد لخزانة الدولة عبر تحصيل الرسوم والضرائب المرتبطة بالتراخيص.

إطار التنظيم وشروط المزاولة

يحظر مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على الرخصة اللازمة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تُقدم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة المختصة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات المبيّنة في اللائحة. تكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

شاركها.
اترك تعليقاً