أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 306 لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية. ينص القرار على استبدال نص المادة 2 من النظام الأساسي ليصبح هدف المجمعة القيام نيابة عن الشركات الأعضاء وبحسابهم بإدارة جميع الأعمال التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وكذا الحساب المشترك الخاص بالشركات الأعضاء. وتحدد المادة الجديدة أن المجمعة تعمل في سبيل تحقيق ذلك الغرض من خلال مجموعة من الأنشطة الرئيسية. وتشتمل هذه الأنشطة على التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، والتأمين على مسئولية القائم بالتشغيل وفق القوانين واللوائح المنظمة، والتأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل، والتأمين من الأخطار الأخرى المرتبطة بالمنشآت النووية، والتعاون في هذا المجال مع مجمعات مماثلة في العالم، وقبول حصص إعادة تأمين من مجمعات تأمين الأخطار النووية وفق الحدود والشروط التي ينظمها النظام واللوائح.

وتشمل الأعمال المقررة في النص الجديد 1- التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، 2- التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل وفق القوانين المصرية واللوائح الدولية، 3- التأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل، 4- التأمين من الأخطار الأخرى المرتبطة بالمنشآت النووية، 5- التعاون مع مجمعات مماثلة في العالم، 6- قبول حصص إعادة تأمين من مجمعات التأمين النووية وفق الحدود والشروط التي ينظمها النظام واللوائح. ويهدف القرار إلى تمكين المجمعة من إدارة عمليات التأمين وإعادة التأمين والحساب المشترك نيابة عن الأعضاء. وتسعى الأطراف المعنية إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع التأمين النووي وفق الأطر التنظيمية السارية.

شاركها.
اترك تعليقاً