يصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 302 لسنة 2025 لتنظيم كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. ويبين القرار نطاق عمل المجمعة والتغطيات التي تشمل الوفاة والإعاقات المستديمة كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى الأضرار المادية المملوكة للغير، مع استثناء التلفيات الخاصة بالمركبات ضمن إطار القوانين المنظمة. كما يوضح أن التغطية تعتمد على المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث وفق القوانين المنظمة لعملها، بما في ذلك القانونين رقم 72 لسنة 2007 والقانون رقم 155 لسنة 2024. وتؤكد المادة الأولى أن القرار يسري على جميع الحالات التي تغطيها المجمعة وتحدد آليات التقديم والتسديد والتوثيق اللازمة لصرف التعويض.

المستندات الواجب تقديمها

تحدد المادة الأولى من القرار المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في جميع الحالات الخاضعة لعمل المجمعة، حيث يرفع المتضرر طلبًا رسميًا إلى المجمعة مرفقًا به صورة رسمية من محضر الحادث وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات وتحملهم المسئولية القانونية عنها. كما يتيح القرار للمستفيد استلام المبلغ إما عبر التحويل البنكي بشرط تقديم إفادة بنكية تبين بيانات الحساب، أو عبر وكيل بموجب توكيل خاص موثق يحدد قيمة التأمين ويجيز للوكيل استلامه من المجمعة. ويؤكد أيضًا ضرورة توثيق صحة المستندات وتحمل المسؤولية القانونية عن صحتها من مقدم الطلب أو من يمثله.

المستندات الخاصة بحالات الوفاة

حددت المادة الثانية المستندات المطلوبة لصرف تعويض الوفاة، وتشمل شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة للمتوفى وصور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين. وفي حال وجود قُصَّر بين الورثة، يجوز للمجمعة طلب أصل شهادات ميلاد القُصَّر وأصل قرار الوصاية وإفادة من النيابة الحسبية بأرقام حسابات القُصَّر وإفادة بنكية ببيانات الحسابات المخصصة لتحويل مستحقاتهم.

المستندات الخاصة بعجز الإصابة الكلي/الجزئي المستديم

توضح المادة الثالثة المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات الإصابة الناتجة عن عجز كلي أو جزئي مستديم، وتشمل إلى جانب المستندات الأساسية صورة شخصية للمصاب وبطاقة قومية سارية وتقرير صادر عن الجهة الطبية المختصة يبين طبيعة العجز ونسبته. كما يلتزم مقدم الطلب بضبط المستندات وفق ما هو مطلوب، مع توافر أي مستندات إضافية تفرضها الحالة الصحية وطبيعة العجز.

تعويض الأضرار المادية بالممتلكات

نصت المادة الرابعة على أنه في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات يجب تقديم تقرير صادر عن خبير معاينة يقدّر قيمة التلفيات، إضافة إلى المستندات الأساسية، ويجب التقدم بطلب صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ الواقعة. ويؤكد القرار على ضرورة وجود تقرير الخبرة إلى جانب المستندات الرسمية لإتمام صرف التعويض وفق الإجراءات المعمول بها.

المدة وقيمة التعويض وأولويات التسوية

تعلن المجمعة أنها تسعى للوصول إلى التعويضات للمستحقين بأيسر وأسرع الطرق، حيث يتم الانتهاء من سداد جميع التعويضات خلال شهر من استيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة في حال التسوية الودية أو الحكم النهائي في الدعوى، مع إعلاء مبدأ التسوية الودية وتفضيلها على الدعاوى القضائية. كما تؤكد المجمعة أن سرعة صرف التعويضات تبقى هدفًا أساسيًا وتُرصد الآليات المتاحة لضمان التنفيذ السريع وفق القانون واللوائح المنظمة للعمل.

قيمة مبلغ التأمين وفق القانون

يحدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مبلغ تأمين قدره 100,000 جنيه في حالات الوفاة للشخص الواحد أو الإصابة الناتجة عن عجز كلي أو جزئي وبحد أقصى 100,000 جنيه، كما يحدد القانون تعويضًا لغرض تغطية أضرار ممتلكات الغير بحد أقصى 20,000 جنيه لكل مضرور، مع استبعاد التلفيات الخاصة بالمركبات وفق ما ينص عليه القانونان المذكوران. ويُطبق ذلك ضمن نطاق التغطية التي تتيحها المجمعة وفق القرار رقم 302 لسنة 2025.

شاركها.
اترك تعليقاً