تعريف الطفل
يحدد القانون تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا. وتؤكد المادة 62 حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا بهدف تنمية مهاراتهم بطريقة آمنة وتحت إشراف قانوني. وتؤكد المواد 63 و64 أن تشغيل أو تدريب الأطفال يجب أن يكون وفق قرار الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منع الأطفال من العمل في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو الأخلاق.
قيود ساعات العمل
تنص المادة 65 على عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وحظر التشغيل بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا. وتفرض المادة 66 على أصحاب العمل مراعاة شروط عدة، منها تعليق نسخة من الأحكام وتحرير كشف بساعات عمل الأطفال وإخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين وتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة عمل آمنة ومراقبة قانونية دقيقة بما ينسجم مع حقوق الأطفال وحمايتهم.
حماية الأطفال ذوي الإعاقة
تنص المادة 67 على إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأهيل الطفل ذي الإعاقة لضمان حماية حقوقه أثناء التدريب أو العمل. وتلزم المادة 68 الوالدين بمنع تشغيل الطفل بما يخالف أحكام القانون وتلتزم الدولة بحمايته من الاستغلال. وتؤكد هذه الأحكام حرص الدولة على تهيئة بيئة آمنة ونمو سليم للأطفال وتوفير الضمانات اللازمة لدعم حقهم في التنمية والاستفادة من فرص التدريب والعمل بشكل آمن.


