أعلنت وزارة العمل عن الإجازات الرسمية المقررة للعاملين في القطاع الخاص. تتاح للعامل إجازة بأجر كامل في هذه الأيام، ولا تُحتسب ضمن الإجازة السنوية. وفي حال احتجت ظروف العمل إلى تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يحق لصاحب العمل تشغيله وفي هذه الحالة يعادل أجر اليوم مضاعفًا أو يمنح العامل يوم إجازة بدلًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع في ملف العامل.

الإجازات الرسمية المعمول بها

وتتضمن الإجازات الرسمية اثني عشر يومًا رسميًا تعتبر مناسبات وطنية ودينية. وتشمل القائمة رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال)، عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفة واليومان الأول والثاني من أيام العيد)، عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وتضم أيضًا عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، عيد العمال (أول مايو)، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ويستفيد العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المذكورة، من إجازة في أعيادهم الدينية وفق أحكام قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن. وتُمنح الإجازة وفق الترتيب المعمول به وتُنفذ وفق القواعد المقررة في القرار. وتطبق هذه الأحكام على جميع العاملين في القطاع الخاص كما وردت في القرار.

شاركها.
اترك تعليقاً