سند القرار وشمولية التخويل
يصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قراراً يمنح 18 موظفاً بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صفة مأموري الضبط القضائي. ويشمل هذا التخويل الجرائم الواقعة ضمن دائرة اختصاصهم وتكون مرتبطة بواجباتهم الوظيفية. ويؤكد القرار على إشراف النائب العام على أعمالهم وفق القواعد المعمول بها في النظام القضائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لضبط الجرائم وتحقيق الوقائع وفق إطار قانوني واضح يضمن سير الدعوى والإجراءات بشكل منظّم.
مهام مأموري الضبط القضائي ونطاق صلاحياتهم
تحدد المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي بأنهم أشخاص مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى. ويكونون تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمالهم. وتضم قائمة مأموري الضبط القضائي بجانب أعضاء النيابة العامة ومعاونّيها ضباط الشرطة وأمناءها والكونستابل والمساعدين ورؤساء نقاط الشرطة والعُمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، إضافة إلى مديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية. كما يجوز التطبيق على من يندرج ضمن هذه الفئات أداء الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
الإجراءات والتوثيق وتقديم المحاضر
وتوضح المادة 24 أن مأموري الضبط القضائي يجب عليهم قبول البلاغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم ثم إحالتها فوراً إلى النيابة العامة. ويتعين عليهم وعلى مرؤوسيهم الحصول على الإيضاحات اللازمة وإجراء المعاينات والتدابير اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع. ويجب عليهم اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن توثق جميع الإجراءات في محاضر موقع عليها من قبل من قاموا بها، مع ذكر زمن ومكان الإجراء وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وتُرسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.


