يحدد القانون رقم 46 لسنة 2014 ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب وفقاً للمادتين 27 و28. تنص المادة 27 على أن نصف المعينين على الأقل يجب أن يكونوا من النساء وتجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين. كما تقضي بإشراك خبراء وأصحاب إنجازات علمية وعملية في مجالات مختلفة وفقاً للترشيحات المقدمة من المجالس القومية ومراكز البحث العلمي والجامعات والنقابات المهنية والعمالية وغيرها. وتوضح أن المعينين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.

ضوابط التعيين الأساسية

تفرض المادة 27 شروطاً لازمة فيمن يعين ليكون قادراً على تلبية متطلبات العضوية. كما تمنع تعيين عدد من الأشخاص ينتمون إلى حزب واحد بما يغير أغلبيتهم النيابية. كما تشترط ألا يعين شخص كان ينتمي إلى الحزب الذي كان يتولى رئاسته الرئيس قبل توليه المنصب. ولا يجوز تعيين من خاض انتخابات الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

وأخيراً تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب في الحقوق والواجبات. وتصدر قرارات تعيين الأعضاء وتُنشر في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية. وتؤكد المادة 28 أن المعينين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.

شاركها.
اترك تعليقاً