أعلن المشرّع في المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب أن اقتحام المقار العامة بقصد إرهابي يعاقَب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات. وتشمل المقار المعنية المقار الرئاسية ومقار المجالس النيابية ومجلس الوزراء، إضافة إلى الوزارات والمحافظات والقوات المسلحة والمحاكم والنيابات ومديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة والسجون والجهات الأمنية والرقابية أو الأماكن الأثرية والمرافق العامة ودور العبادة والتعليم والمستشفيات وأي مبنى أو منشأة عامة أخرى، إذا كان القصد ارتكاب جريمة إرهابية. وتُسري أحكام هذه المادة أيضًا على من وضع أجهزة أو مواد في أي من هذه المقار، إذا كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو إصابة القائمين عليها أو المترددين عليها، أو إذا هدد بارتكاب أي من الأفعال السابقة.

عقوبات اقتحام المقار ونطاقها

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار المشار إليها. ويرتكز ذلك على أن يكون من شأنها تدميرها أو الإضرار بها، أو إيذاء من يتواجد فيها أو يتردد عليها. كما يدخل في نطاق التطبيق التهديد بارتكاب أفعال إرهابية ضمن ذات النطاق.

الظروف المشددة أثناء استعادة المقار

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل أثناء استعادة المقار بالقوة باستخدام سلاح، أو إذا شارك في الفعل أكثر من شخص. وتشمل العقوبة أيضًا تدمير أو إتلاف المقر أو مقاومة السلطات العامة أثناء أداء وظيفتها لاستعادة المقر. وإذا ترتب على ارتكاب أي من هذه الأفعال وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

شاركها.
اترك تعليقاً