تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الضوابط الخاصة بتحويل الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري أو إلى كيان تطوير عقاري. تشترط الضوابط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وأن تكون ضمن أغراضها الرئيسية مزاولة الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري. وتستلزم أن تكون الشركة قد مارست نشاطها لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب. كما تشترط أن تكون العقارات المملوكة للشركة وأوجه استثماراتها وقت التحول مستوفاة للشروط المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري وفق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

الشروط الأساسية للتحول

وتتضمن الشروط التفصيلية أن تكون القوائم المالية السنوية السابقة على طلب التحول معتمدة من الجمعية العامة للشركة وصادرة بتقرير مراجعة خال من ملاحظات جوهرية من مراقب حسابات مسجل بالقسم الأول. كما تتطلب الضوابط موافقة الجهات المقرضة للشركة على التحول إلى صندوق استثمار عقاري. ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن لا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه وفق آخر قوائم مالية معتمدة، وذلك بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، على أن يستخدم باقي صافي الحقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق بعد التحول في الاكتتاب في وثائق الصندوق.

شاركها.
اترك تعليقاً