تعلن الحكومة تعديلًا في قانون الضريبة العقارية وتطرح مشروعه للنقاش في مجلس الشيوخ. تنص المادة 19 من المشروع على رفع الضريبة في الحالات الأربع الآتية: أ- إذا أصبح العقار معفيًا وفق المادة 18، ب- إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بشكل يمنع الانتفاع به، ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة، د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني. ويكون رفع الضريبة وفقًا للحالة سواء على العقار ككل أو جزء منه بحسب الظروف.

آليات التطبيق والإجراءات

تنص المادة 20 على أن ترفع الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 بقرار من المنطقة المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتكون الزيادة اعتباراً من تاريخ تحقق أي من الحالات وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع. وتحدد المادة آليات تطبيق القرار وأثره على العقار ككل أو على جزء منه بما يضمن تنفيذ الرفع وفق الحالة المعنية.

وتتولى المنطقة العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة وفقاً للمادة 21. ويجوز للطالب الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17. وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

شاركها.
اترك تعليقاً