إجراءات تشكيل لجان الحصر

تعلن المحافظة المختصة تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع القائم به العقار، ثم مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة، إضافةً إلى المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من الخدمات. وتتناول المعايير أيضًا شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة. وتأخذ اللجان بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لضريبة العقارات المبنية.

مدة العمل وآليات الإعلان

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل اللجان وتباشر اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويبلغ المحافظ المختص نتائج الحصر ويعلنها في الوقائع المصرية ويبلغ وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة. وتنتهي اللجان من أعمالها ضمن الفترة المحددة، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد العمل لمدة مماثلة.

التمديدات والإجراءات المالية

تمتد مدة عمل لجان الحصر ثلاث أشهر إضافية لتستمر حتى الخامس من فبراير القادم. وتتم عملية تحصيل الزيادة الرسمية عقب إعلان نتيجة الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية اعتباراً من بداية الشهر التالي. ويصْدر المحافظ المختص التعليمات اللازمة لإتمام انتهاء اللجان وفق ما يحدد، وتُعلن نتائج ذلك الإجراء بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

شاركها.
اترك تعليقاً