أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل الضوابط المنظمة لمزاولة نشاط شركات التأمين وصناديق الاستثمار التابعة لها، وذلك ضمن إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد. وتتمحور التعديلات حول تعزيز الملاءة المالية وتحديد أطر للادارة الاستثمارية بما يتناسب مع حجم المخاطر. وتطبق التعديلات وفق القرار رقم 304 لسنة 2025 وبناءً على أحدث القوائم المالية المعتمدة وتقرير اكتواري مسجل لدى الهيئة. وتنص التعديلات على وجوب توفير أموال مخصصة لمقابلة التزامات الشركات تجاه حملة الوثائق وفق أحكام المادة (175) من القانون، مع تطبيق معايير الملاءة المالية وفقاً للقوائم المعتمدة.
أبرز التعديلات الأساسية
وتحدد الضوابط الجديدة الحد الأدنى لصافي حقوق الملكية لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التأمين، بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في صناديق الاستثمار والمبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار. ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمينات الشخصية وتلك الخاصة بالممتلكات 600 مليون جنيه وفقاً لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024. كما يشترط ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر، بعد الاستبعاد ذاته. وتوضح المفاهيم أن الأموال الحرة هي الفائض من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة التي لا تخص التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق.
كما تضمن القرار إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014 ليتوافق مع الإطار التشريعي الأحدث في قانون التأمين الموحد ومع تحديث معايير الملاءة المالية. وتؤكد التغييرات التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية وحماية حقوق المتعاملين في السوق. وكانت الهيئة قد ألزمت سابقاً شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.


