يصدر القرار تعديلًا في نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 المشار إليه، ليحل محله النص الآتي. يُشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمركز مدير يعينه رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع، وتحدد معاملته المالية. ويتولى مدير المركز إدارة شؤونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

التكوين والتنظيم الجديد

ووفقًا للنص الجديد، يكون لمدير المركز نائب يعاونه في مباشرة اختصاصاته، ويصدر بتعيين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع. وتؤكد أحكام القرار أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس الإدارة وفق القرار رقم 308 لسنة 2004. ويُشار إلى أن هذا الإطار يعزز إدارة المركز وتمثيله في العلاقات مع القضاء والجهات الأخرى. يُنفذ التعديل وفق القواعد المرسومة في القرارين وتوجيه وزير الدفاع.

شاركها.
اترك تعليقاً