يلزم القانون المنشآت بالحصول على موافقة المركز المختص لإجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه، وفق الإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين 9 و10. ولا يجوز إجراء تغيير في النشاط أو تعديل المحل بدون موافقة المركز المختص، وتُطبق عليهما الإجراءات والرسوم نفسها. وتؤكّد المادة 11 أن موافقة المركز هي الشرط الأساسي لإتمام أي تعديل على المحل أو نشاطه. يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم التراخيص ومتابعتها بما يضمن الرقابة والالتزام من الجهات المختصة.
التعديل وتوثيق الموافقات
تنص المادة 31 على أن من يخالف أحكام المادة 11 يعاقب بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه. وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة مع الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. وتُوضح العقوبة كإجراء واضح لضمان الالتزام بمسؤوليات المحل ونتيجة مباشرة للامتثال للموافقة المسبقة.
تعريف المحل العام وتحديده
المحل العام، وفق القانون، هو كل منشأة تُستخدم لمباشرة أعمال تجارية أو حرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح. وتكون المنشأة مبنية من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو تقع على أرض فضاء أو في العائمة أو في وسائل النقل النهرية أو البحرية. ويُستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.


