يعلن القانون الإيجاري القديم في المادة 7 أن الإخلاء يصبح واجباً في حالتين محددتين عند انتهاء المدة القانونية أو عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها. تمثل الحالة الأولى ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر. أما الحالة الثانية فتبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وهو ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.

إجراءات الإخلاء وحقوق الطرفين

في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إن وجد. كما يحافظ القانون على حقوق المستأجر، إذ يجوز له أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بالإخلاء. وبذلك يوازن الإجراء بين حماية مالك العقار واستمرارية حماية المستأجر في حال وجود نزاع قانوني حول الإخلاء.

شاركها.
اترك تعليقاً