حظر التدخين في المنشآت وتطبيق العقوبات

تفرض المادة 6 مكررا (3) حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي يقرر الوزير تطبيق الحظر فيها. ويكون المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملزما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها. وتُعاقب المخالفات الناتجة عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

السياسات السعرية والتمويل الصحي

تؤكد المادة 6 مكررا (4) أن الحكومة تعتمد سياسات سعرية وضريبية لرفع سعر وحدة التبغ كوسيلة فعالة للحد من الاستهلاك. وتخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وفق إطار يحدده الاتفاق بين وزيري الصحة والمالية. وتُطبق هذه السياسات بما يحقق أثرها في تقليل الاستهلاك وتوجيه الموارد الصحية إلى الخدمات العامة.

اللجنة العليا لمكافحة التبغ

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وتضم الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. تقوم اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ وتنسيق جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذها. ويعرض وزير الصحة توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

الإدارة المتخصصة والضبطية القضائية

تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة. ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين وفق اتفاق مع وزارة العدل وبالتنسيق مع وزير الصحة. وتُطبق هذه الإدارة وفقاً للإطار القانوني المعمول به لضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بمكافحة التدخين في المنشآت المختلفة.

شاركها.
اترك تعليقاً