تعلن الوزارة أن عدد مرات التقدم أربعة أعوام وفق القانون رقم 20 لسنة 2012 مادة 28 والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013 مادة 20 والقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2024 (المادة العاشرة). وتوضح أن النظام يطبق على فئتين من الطلاب هما المنتظمون من داخل المدرسة وطلاب المنازل من خارجها. وبالنسبة للطلاب المنتظمين يجوز لهم التقدم للامتحان عامين داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل. أما طلاب المنازل فإمكانهم التقدم للامتحان على مدى أربعة أعوام وفق نظام المنازل. وتؤكد الوزارة أن هناك قيوداً لا يجوز تجاوزها، منها أنه لا يجوز للطالب الراسب التقدم إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه، كما لا يجوز للطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة الثانوية التقدم مرة أخرى للحصول عليها، ولا يجوز للطالب الذي استنفد عدد مرات الرسوب الأربعة أداء الامتحان مرة أخرى للحصول عليها.

امتحان الدور الأول

توضح الوزارة أن الطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025/2026 يجوز له أداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية. ويحتسب له في تلك المواد الدرجات الفعلية التي يحصل عليها خلال الامتحان. وتبيّن الوزارة أن هذه الدرجات ستُعلن وفق نتائج المواد التي يؤديها الطالب ضمن الدور الأول.

امتحان الدور الثاني

توضح الوزارة أن الطالب الراسب أو المتغيب في مادة أو مادتين على الأكثر (سواء داخلياً أم خارج المجموع) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني. ولا يُحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى للمادة أو المواد المعنية، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول. أما الطالب الذي رسب في أكثر من مادتين فيعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد، وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يكن قد استنفد عدد مرات الرسوب المسموح بها قانوناً.

شاركها.
اترك تعليقاً