يحدد القانون انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به. ويطبق القانون هذه القاعدة على العقود الخاضعة لغرض السكنى، وتنهى عقود الإيجار للأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية غير الغرض السكنى عند انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به. وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء المدد المحددة.

تشكيل لجان الحصر

يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.

ويصدر المحافظ المختص قراراً بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

معايير التقسيم

تراعي اللجان عند التقسيم الموقع الجغرافي للمناطق، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الكائن فيه العقار. كما تأخذ في الاعتبار مستوى البناء ونوعية المواد المتبعة ومساحات الوحدات في المنطقة.

وتشمل المعايير أيضاً المرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات. وتتضمن المعايير شبكة الطرق والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. وتُحدد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

شاركها.
اترك تعليقاً