أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 278 لسنة 2025 لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات الناتجة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. يهدف القرار إلى وضع إطار قانوني ومهني واضح يحمي حقوق المتعاملين ويعزز الانضباط والحوكمة في هذا المجال. كما يتضمن القرار إنشاء سجل مركزي يقيّد فيه الأشخاص والجهات الراغبة في التحصيل، مع منع التعامل مع جهات غير مقيدة. ويشمل ذلك إجراءات وضوابط للإخطار والتحقق من هوية المحصلين لضمان شفافية العملية.
سجل القيد وآليات الحماية
ينص القرار على إنشاء سجل خاص لدى الهيئة لتقييد الشركات والجهات التي ترغب في تحصيل المستحقات الناشئة عن التمويلات غير المصرفية. ويشترط أن يتضمن السجل، كحد أدنى، بيانات الشركة المقيدة مثل الاسم والشكل القانوني والغرض وعنوان المركز الرئيسي واسم المدير التنفيذي وممثلها القانوني وبيانات التواصل. كما يحظر على الشركات أو الجهات العمل مع جهات تحصيل غير مقيدة بالسجل. ويفرض أيضاً إلزاماً بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين لضمان حماية العملاء.
وتفرض الضوابط أن يلتزم القيد بتوافر معلومات محددة في الملف، كما يحظر الاستعانة بجهات غير مقيدة للتحصيل من العملاء. كما تتضمن الضوابط أن القيد يشترط اتخاذ الشكل القانوني التجاري وأن تكون من ضمن أغراضها مباشرة مهام التحصيل، مع وجود حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع قدره 10 ملايين جنيه وبقاء حقوق الملكية عند نحو 20 مليون جنيه على الأقل. وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، يجب ألا تقل مدة مباشرة النشاط عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ الطلب مع شرط ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
شروط القيد الأساسية
ويشترط أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية للشركة محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يحصل المسؤولون عن الإدارة التنفيذية أو القائمون بأعمال التحصيل على الدورات التدريبية التي تقرها الهيئة. كما يلزم ألا يصدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، مع شرط سداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب بمقدار 25 ألف جنيه. وتتطلب الهيئة تقديم مستندات مثل نسخة حديثة من النظام الأساسي وآخر قوائم مالية مع تقرير مراقب الحسابات، إضافة إلى العقود السابقة لتقديم خدمات التحصيل وأي مستندات أخرى ترى الهيئة الضرورة للبت في الطلب.
وتكون مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة القيد. كما أشارت الضوابط إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة وبذل عناية الحريص، والامتناع عن أي ممارسات تسيء إلى العملاء أو إلى منظومة التمويل غير المصرفي، مع الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً على العقود المرتبطة بأنشطة التحصيل والاقتصار على ممارسة أعمال التحصيل فقط.
إجراءات القيد والمدة والتجديد
ويلزم القرار الراغبين في القيد بالتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقاً بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، وخاصة نسخة محدثة من النظام الأساسي وآخر القوائم المالية المعتمدة مع تقرير المراقب، إضافة إلى العقود السابقة لتقديم خدمات التحصيل مع الجهات العاملة في التمويل أو غيرها. وتدرُس الهيئة الطلب وتبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً. كما يحدد القرار أن مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد لشروط الاستمرار، مع وجوب تقديم طلب التجديد قبل خروج المدة بثلاثة أشهر.
وتُفرض على الشركات المقيدة مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وبذل العناية اللازمة، والامتناع عن أي ممارسات تسئ إلى العملاء أو إلى قطاع التمويل غير المصرفي، مع الالتزام بالحصول المسبق على موافقات الهيئة على العقود والتأكد من أن نشاطهم محصور في تحصيل المستحقات فقط.
التزامات الشركات المقيدة
يلتزم المقيدون بالحفاظ على سرية البيانات وعدم إفشائها للغير، وتوثيق كافة عمليات التحصيل وفق ضوابط حماية البيانات. كما يتعين عليهم استعمال وسائل الدفع التي تصدرها الجهات المتعاقدة مع التحصيل أو وسائل دفع غير نقدية، وتوريد المبالغ المحصلَة خلال أقصى فترة 5 أيام عمل من تاريخ التحصيل. كما يُلزمون بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن بيانات الشركات والجهات التي تعاقدوا معها، والعملاء الذين تم التحصيل منهم والقيمة وطرق التحصيل والمواقع الجغرافية، مع الإخطار الفوري للهيئة في حال ارتكاب أي مخالفات.
كما يحظر القرار على شركات التحصيل استقبال مبالغ نقدية خارج الحدود القانونية المحددة، ويجب الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة. وتفرض الضوابط أيضاً على الشركات اتباع إجراءات لضمان حقوقها وتلقي الشكاوى من العملاء واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة.
التزامات جهات التمويل غير المصرفي
عند التعامل مع شركات التحصيل المقيدة، يجب على الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي إخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل المعتمدة ووسائل التحقق من هوية المحصلين وبيانات التواصل، مع قصر التكليف على أعمال تحصيل المستحقات فقط وضمان حماية الحقوق والمكانة التعاقدية. وتتضمن الالتزامات النظر في الشكاوى المقدمة من العملاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، إضافة إلى موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية تتضمن بيانات شركات التحصيل المتعاقد معها والمبالغ المحصلة وبيانات العملاء والمواقع الجغرافية، مع إخطار الهيئة فوراً عند وقوع أي مخالفات بالممارسة التحصيلية.
الإجراءات التأديبية وسلطات الهيئة
منح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حال مخالفة الشركات المقيدة لأحكامه، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة، أو الشطب المؤقت أو النهائي من السجل مع إمكانية إعادة القيد بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات. كما يلزم القرار الشركات والجهات العاملة في نشاط التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


