يصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ويستبدل بنصين من المادة 5 بند 10 فقرة أخيرة والمادة 10 بند 6 ب وج من اللائحة التنفيذية للقانون. يشتمل النصان الجديدان على آليات وتحديد قيم التصالح وتوثيق المخالفة وفقاً لما ورد في النصوص. مادة 5 بند 10 فقرة أخيرة تقضي بتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية. ومادة 10 بند 6 ب وج تقرر نسب المخالفة من قيمة المتر المسطح، ف(ب) مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 100%، و(ج) مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية 50%. وتُحدد آليات احتساب الأعمال المرحلية للمخالفات بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسب من النسب الواردة بالبندين السابقين وفق تقسيمات الأساسات والهيكل الإنشائي، فبالأساسات الضحلة فقط تكون القواعد العادية 15% والقواعد المسلحة 35%، وبالأساسات العميقة فقط الخوازيق الحاملة 35% وهامات الخوازيق 15%، وتطبق الحوائط الساندة 50% لكل متر طول أفقي، وفي الهيكل الإنشائي للدور تكون الحوائط 25% والأعمدة 25% والأسقف 50%.

التعديلات الأساسية في المواد

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتُوضح المادة الثانية أن سريان القرار يبدأ من تاريخ نشره وتُطبق آليات التصالح وفق ما ورد فيه. وبذلك تكون الإجراءات الرسمية محددة بشكل واضح لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وفق النصوص الجديدة.

شاركها.
اترك تعليقاً