يمنح مشروع القانون المكلفين بحق الطعن في نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه. تحدد المادة 16 مهلة الطعن بستين يوماً تالية لتاريخ الإخطار وفقاً للمادة 15 من هذا القانون. يسلّم الطلب إلى منطقة الضرائب العقارية الواقعة في دائرة العقار أو إلى إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة. يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين للنظر في الطعن، ويُرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
آلية القرار والنتيجة
يكون انعقاد اللجنة صحيحاً فقط عند اكتمال تشكيلها. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً. وتكون الضريبة واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن. ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.


