تعلن جهات التحقيق بغرب القاهرة الكلية إحالة المعلمة م.ر إلى المحاكمة الجنائية. ذلك بعد ثبوت قيامها بدفع وجذب التلميذ إياد.أ داخل إحدى المدارس. وذلك وفق ما أسفرت عنه التحقيقات بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود ومراجعة التقارير الفنية.
استبعاد واقعة الضرب
أوضحت التحقيقات أن ادعاء التلميذ ووالديه بتعرضه للضرب بواسطة قبضة يد المعلمة أثناء ارتدائها خاتمًا واصطحابه من الدور الثالث إلى الأول لم يثبت. أكدت مديرة المدرسة عدم وقوع أي اعتداء. شهد الطفل مازن.م بأن إياد لم يتعرض للضرب ونفى أن تكون المعلمة ترتدي خاتمًا.
تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي أكدت عدم وجود أي دليل على الاعتداء الجسدي. وخلَصت النتائج إلى أن الادعاء بالضرب غير مثبت. قررت النيابة استبعاد واقعة الضرب من الاتهام.
ثبوت واقعة الدفع والجذب
ثبت من خلال التحقيقات ومقطع فيديو مرفق بالأوراق أن المعلمة دفعت الطفل من الخلف وجذبت ملابسه مرتين في الممر المؤدي إلى مكتب المديرة. أقوال الشهود وتحريات المباحث أكدت وقوع الواقعة. اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بالدفع والجذب.
أظهرت التحقيقات أن الواقعة حدثت في الممر أثناء توجه التلميذ إلى مكتب المديرة. كما أقرّت المتهمة بالدفع والجذب خلال التحقيقات. أرفق مع الأوراق مقطع الفيديو الذي يبين الحدث.
الإحالة للمحاكمة
استنادًا إلى الأفعال الثابتة، أسندت جهات التحقيق للمعلمة جريمة الدفع والجذب لتلميذ. وقُررت إحالتها إلى المحكمة الجنائية وفق المادة 139 من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 96، 117 بند 1، 20، و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. تُعرض القضية على المحكمة وفق النصوص القانونية المشار إليها.


