تنص المادة 97 من قانون العمل على أن يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوماً في السنة لمن أمضى عاماً كاملاً في الخدمة. وتزداد الإجازة إلى 30 يوماً بعد مضي 10 سنوات من الخدمة، أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين. ويحصل العامل على أجره كاملاً أثناء الإجازة. وتُمنح هذه الإجازة وفق القواعد التي تضمن استمرارية العمل وحقوق العامل.
تنظيم مواعيد الإجازة
تنص المادة 98 على أن لصاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازة بما يتفق مع مصلحة العمل، ولكنه ليس له الحق في حرمان العامل من إجازته. كما تشترط المادة أن يحصل العامل على 15 يوماً متصلة على الأقل من إجازته كل سنة. يجب أن تكون إجراءات التنظيم متوازنة وتراعي ظروف العمل وحقوق العامل.
إجراءات رفض الإجازة وحقوق العامل
إذا امتنع صاحب العمل عن منح الإجازة السنوية أو أجلها بدون مبرر، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص لإلزام المنشأة بتنفيذ حقه. كما يستحق العامل تعويضاً نقدياً عن الرصيد المتبقي من الإجازات حال انتهاء علاقة العمل. وتجري جميع الإجراءات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.


