تعلن هيئة الأوقاف المصرية عن تعديل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم عمل الهيئة. وتأتي التعديلات وفق القرار رقم 396 بتاريخ 2025/6/24 وبموافقة مجلس الإدارة. وتستند هذه التعديلات إلى اللائحة التنفيذية ونصوصها المعتمدة بما يتصل بآليات الاستبدال والاستثمار والوقوف على مصالح الوقف الخيري.

التعديل على نص المادة

يُعدل نص فقرة (هـ) من المادة (10) ليجري النص على النحو الذي يحدده القرار دون عرض النص الحرفي هنا. وتؤكد الهيئة أن التعديل يهدف إلى تنظيم تطبيق الاستبدال بالممارسة وفق ضوابط محددة. كما يحافظ التعديل على الالتزام باللوائح السابقة وتماشيها مع قانون 209 لسنة 2020 وما يلي من القرارات التنظيمية.

الحالات المستثناة من الاستبدال بالممارسة

توضح الجهة المعنية أن هناك حالات محددة تُعد مستثناة من الاستبدال بالممارسة. أولاً المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة التي لا تصلح للاستثمار وتتعرّض لصعوبة طرحها في المزاد وتكون محبوسة أو شبه محبوسة وبحد أقصى 300 م2. ثانياً المساحات المخصصة للسكن في القرى والعزب. ثالثاً الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين بشرط ألا يؤثر الاستبدال على باقي أعيان الوقف من حيث الري والصرف والحبس، وأن يتم الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيري وأن تكون لها عقود تقنين.

التنفيذ والسريان

يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. ويلغي كل حكم يخالف ذلك. ويجري تطبيقه في جميع الحالات المعنية وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.

شاركها.
اترك تعليقاً