تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق قرار رقم 9 لسنة 2026 الخاص بضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. ينص القرار على التزام حامل الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من الوثائق التي يحصل عليها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق، أيهما أقرب. ويجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها إذا كان المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المستقلة في الاستثمار، بشرط الاستقلال عن مدير الصندوق وموافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

آليات النقل والرهن

وتحدد النصوص الجديدة أنه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة ملكيتها لغير المرتهن خلال الفترة. وفي حال إدراج الوثائق في إحدى البورصات، يتعين على مدير الاستثمار إخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر على هذه الوثائق المصدرة مقابل الحصة العينية. ويظل الحظر سارياً حتى نهاية المدة المحددة ولا يجوز لأي طرف مخالفته.

ويجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حالات محددة، بشرط استقلال المشتري عن مدير الصندوق والموافقة من الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

شروط الحصة العينية وحدودها

تشترط الضوابط أن تكون الحصة العينية إحدى أدوات الاستثمار المسموح بها للصندوق، وأن لا تكون من شركة في طور التصفية أو موقوفة عن التداول. وإذا كانت الحصة العينية عقارية، فيجب أن تكون مسجلة في الشهر العقاري أو صدر لها قرار تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يمكن أن تكون الحصة عبارة عن أسهم مقيدة في البورصة أو أسهم غير مقيدة. ويتطلب عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمار مع حضور ثلثي أعضائه.

وتتيح الضوابط للصندوق الاستثمار أن يستثمر مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأس المال، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة. كما يجوز التخارج جزئياً بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية.

تؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تسعى إلى تعزيز المرونة والشفافية في بيئة الاستثمار، وتدعم أهداف التنمية المالية وتشجيع مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار.

شاركها.
اترك تعليقاً