أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 321 لسنة 2025 ليضع لأول مرة إطاراً تنظيمياً شاملاً لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل السوق المصري. ويحدد القرار شروط الترخيص وإجراءات القيد في سجل خاص لدى الهيئة ويوضح آليات البت في الطلبات. وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة أن هذه الضوابط تكمل جهود تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، وتساهم في نقل أحدث تقنيات التأمين وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي. كما يبيّن القرار أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيعزز من قدرة السوق على مواكبة التطورات الدولية في هذا القطاع.
الإطار التنظيمي لترخيص المكاتب التمثيلية
تنص الشروط الأساسية على أن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة في بلدها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري. ويشترط أيضاً تقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر أي نشاط تأميني بشكل مباشر أو غير مباشر. ويُقيد الترخيص بمكتب التمثيل في سجل خاص لدى الهيئة يتضمن البيانات الجوهرية للمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول. كما ينص القرار على ضوابط وإجراءات للترخيص تشمل نموذج الطلب المرفق مع بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي مترجمة إلى العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مع تقرير مراقب الحسابات.
المتطلبات والإجراءات التفصيلية
تتضمن المستندات المطلوبة نموذج الطلب مرفقاً باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، إضافة إلى صورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مع تقرير مراقب الحسابات. كما تقضي المستندات بتقديم بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل التي تشترط أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، مع تقرير يوضح أهداف المكتب وجدواه واستراتيجيته وخطة العمل والهيكل التنظيمي وعدد العاملين والتصنيف الائتماني إن وجد، إضافة إلى التعهد بالالتزام بجميع القوانين والقرارات المنظمة في السوق المصري. وتتضمن المستندات أيضاً بياناً يوضح أهداف التوسع وآليات الربط الفني مع المركز الرئيسي والتقييم المبدئي لاستدامة النشاط وخطة العمل والموارد اللازمة. وتُشترط الهيئة كذلك تقديم تعهد واضح بالالتزام بكافة القوانين والمعايير المعمول بها وتوفير أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة تبعاً لطبيعة الطلب.
وحرصاً على سرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه مع استيفاء المتطلبات، وتحتفظ بحقها في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل. كما ينص القرار على تجديد التسجيل سنوياً بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مع تقرير سنوي عن نشاط المكتب. ويشدد القرار على إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات في بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل. ونظراً لأهميته، منح القرار مكاتب التمثيل القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بدءاً من تاريخ العمل به، وتظل تحت الرقابة والإشراف المستمرين مع احتفاظ الهيئة بحق شطب المكتب في حال مخالفة الأحكام وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.


