تعلن وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع الجادة الراغبة في دوران عجلة الإنتاج. ستنفذ هذه المهل والتيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتبقى سارية حتى 30 أبريل 2026. وتهدف الحزمة إلى تسريع وتسهيل استكمال المشروعات المتعثرة بما يحفظ الحقوق الاقتصادية للدولة ويخفف الأعباء عن المستثمرين الجادين. كما تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لضمان الجدّية والتنفيذ الفعلي.

أبرز التسهيلات والإجراءات

تنص الحزمة على ثلاث فئات زمنية للمهل بناءً على نسبة الإنجاز المحققة من الرخصة. الفئة الأولى تمنح ستة أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة بنائية 75%، وتتيح استكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير. الفئة الثانية تمتد لـ12 شهرًا للمشروعات التي نفذت بين 50% و75% من الرخصة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط وتحصيل الغرامات للمدة المتبقية. الفئة الثالثة تمتد لـ18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ نسبة بنائية أو نفّذت أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط وتحصيل الغرامات لباقي فترة التأخير.

وتتيح الحزمة إعادة التعامل على الأرض للمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدرت فيها قرارات بسحب الأرض أو سُحبّت ولم تُطرح لمستثمر آخر، وبالسعر المعتمد نفسه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025. كما تسمح بإعادة التعاطي في حال سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما نفذ من التصميمات والدراسات، أو سحب الأرض إذا لم يتقدم المستثمر لإعادة التعامل. وتفرض شروط تطبيق هذه التسهيلات أن يتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يتجاوز عمره 40 يومًا، وتقر الهيئة البت في الطلب خلال 15 يومًا من الإخطار بقبوله. وتؤكد الضوابط أنه إذا ثبتت عدم جدية المستثمر خلال المهل، يتم سحب الأرض واتباع الإجراءات القانونية.

وتفرض الحزمة ضوابط صارمة على التحويلات والتمليك الإيجاري للأراضي، فلا تقبل طلبات التنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية وهذا الأمر يحتاج إلى مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. كما لا تُقبل عقود الإيجار كدليل حيازة إلا إذا أثبتت الأرض الجدية ومر عليها ثلاث سنوات، مع استثناء عقود الإيجار التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتُجرى إعادة التجديد لمدة عقود الإيجار للمنشآت السابقة. وتشمل الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تخضع للنشاط الفرعي نفسه، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية وإتمام المعاينة الفنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل استغلال الأراضي المخصصة مع مراعاة حقوق الدولة وتوفير فرص عادلة للمستثمرين الجادين، كما ستُحتسب التكاليف المعيارية والغرامات وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة.

شاركها.
اترك تعليقاً