أصدرت وزارة الداخلية قرارات بمنح الإذن لـ63 شخصًا بالتجنس بجنسية أجنبية. كما أعلنت الوزارة قرارات بإبعاد 5 مواطنين إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وأعلنت الوزارة استعادة الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا مصريًا ضمن الإجراءات المعلنة. وصدرت هذه القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل المصري مواطنًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال يحكم مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفق حكم المادة 16 من القانون. ويتبع التجنس بجنسية أجنبية زوال الجنسية المصرية عن صاحبها، مع شرط قد يتضمن الإذن إجازة احتفاظ صاحب الإذن وزوجته وأولاده القُصَّر بالجنسية المصرية. فإذا أعلن الراغب في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية يظل هو وزوجته وأولاده القُصَّر محتفظين بجنسيتهم المصرية.


