تمنح المادة 8 للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 حق التقدم بطلب تخصيص وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون. ويكون التخصيص للوحدات السكنية أو غير السكنية، إما بالإيجار وإما بالتملك. ويشترط أن يرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وينظم القرار ترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة. ويلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له العقد ابتداءً، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالأحكام. ويُحدد ذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون.

الأولويات والتخصيص

حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية تكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة بمجرد تقدمهم بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. يُراعى في الأولوية طبيعة المنطقة التي توجد فيها الوحدة. ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

تمديد فترة التقديم

وافقت الحكومة على مشروع قرار بمد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ليصبح ذلك التمديد ثلاثة أشهر إضافية وينتهي في 12 أبريل 2026. ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة التي يقدمها المستأجرون أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون 164 لسنة 2025. وتكثف الجهات المعنية الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين وتسهيل إجراءات التخصيص.

شاركها.
اترك تعليقاً