أعلن مجلس النواب عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري. تُترأس الجلسة من المستشار هشام بدوي وتنعقد في مقر المجلس لمناقشة ما يطرح من تعديل وزاري. أفادت الأمانة العامة أن الإخطار الرسمي الذي تلقاه أعضاء المجلس من المستشار أحمد مناع يعكس تفعيل الأدوات الدستورية واللائحية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكّد دور البرلمان في إقرار التعديل والرقابة على أداء الحكومة. وحددت الرسالة موعد الجلسة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في الساعة الواحدة ظهرًا، مع الإشارة إلى أن الموعد السابق كان مقررًا في 16 فبراير وفقًا لما تقضيه اللائحة الداخلية.
الإطار الدستوري واللائحي
تستند الدعوة إلى عقد الجلسة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تخوّل لرئيسه دعوة المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. كما تنص المادة 129 على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي حال كان التعديل خارج دور الانعقاد، تُدعى الجلسة الطارئة خلال أسبوع من ورود كتاب رئاسة الجمهورية للبت فيه. وتُفرض الموافقة على التعديل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
المبادئ الدستورية المتعلقة باختيار الوزراء
كما يراعي الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146، وحكم المادة 234 بشأن تعيين وزير الدفاع. تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. وتؤكد النصوص أن القرار يعرض على المجلس وتُخطر نتائج التصويت على نحو ما تقضي به القواعد الدستورية واللائحية.


