الإطار العام للقرار وتاريخه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 28 لسنة 2026. اتخذ القرار في اجتماع عقدته الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 22 يناير 2026. يهدف القرار إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها لتعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية. كما يسعى إلى دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

نطاق التغطية ونموذج العقد

يحدد القرار أن تغطية التأمين تشمل الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم حتى سن 65 عامًا. ويكون مبلغ التأمين مساويًا للرصيد المتبقي من التمويل المستحق على العميل. يجوز التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن وفقًا لاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

التزامات التأمين ونطاق العقد

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي. وأعفى العقد من مقابل الخدمات المقرر، ومنح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع. حدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن ليشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم في الكشوف المعتمدة وبمبلغ يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

التسديد والتعويض والاستثناءات

يجب سداد مبلغ التأمين المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة. تتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي وكشف حساب يوضح المديونية القائمة. يُقَر العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة بلا تحسن. استبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

الاختصاص وبطلان العقد

أكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين. كما نص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة. وتبقى الأحكام التي وردت في القرار جزءًا من الإطار التنظيمي لحماية حقوق المتعاملين وتوفير استقرار مالي واجتماعي.

شاركها.
اترك تعليقاً