تعلن مصادر رفيعة المستوى أن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من هيئة المفوضين يقضي بوقف الطعون الخاصة بقانون الإيجار القديم تعليقًا حتى الفصل في القانون غير صحيح. وتؤكد المصادر أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين لا يجوز لهما إصدار قرار بوقف قانون بعينه أثناء نظر الدعوى وحتى صدور حكم المحكمة النهائية. وتوضح المصادر أن الدعاوى المطروحة بعدم دستورية القانون ليست مقيدة دائماً بطرفيها، وأنها تجرى ضمن إجراءات محددة. وتذكر المصادر أن جلسة 8 فبراير الجاري شملت نظر ثلاث دعاوى، وأُجلت ثلاث دعاوى أخرى لتقديم المذكرات حول أوجه التعارض مع الدستور، ولم يتم حجزها أو كتابة تقارير المفوضين.

وتوضح المصادر أن أي دعوى محالة إلى المحكمة الدستورية العليا تمر بمراحل محددة تبدأ بالتحضير من حيث الأوراق والمستندات. ثم تُقيد الدعوى في جدول هيئة المفوضين التي تعقد جلسات لسماع الطلبات والمرافعات وتقديم المذكرات. وبعد الانتهاء من جلسات المفوضين تُحجز الدعوى لكتابة تقرير الرأي القانوني الذي يحمل توصيات استشارية غير ملزمة للمحكمة. وعند انتهاء التقرير يُحال إلى جدول المحكمة الدستورية العليا وتحدد جلسة لنظر الدعوى برمتها وتلقي المذكرات والمرافعات ثم تُحجز الدعوى للحكم، ويكون الحكم واجب النفاذ وملزمًا للجميع ولا يجوز الطعن عليه أو استئنافه.

نصوص قانون الإيجار المطعون عليه

تنص المادة 2 من قانون الإيجار القديم على أن انتهاء عقود الإيجار للأماكن الخاضعة للقانون لغرض السكني يكون بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتُنهى عقود الإيجار للأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما يجوز التراضي على الإنهاء قبل انتهاء المدد المذكورة وفق ما يوافق عليه الأطراف. وتُطبق هذه المدد وفقًا للأحكام المعمول بها وبما لا يتعارض مع الاتفاقات التي تمت بين الأطراف.

تنص المادة 4 على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني وفق المناطق محددة. فتكون في المناطق المتميزة بمعدل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه. وفي المنطقتين المتوسطة والاقتصادية تكون القيمة عشر أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون. كما يلتزم المستأجر بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحق عن قلبها.

تنص المادة 5 على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتُطبق هذه النسبة وفقًا للوضع الوظيفي للمكان ونوع الاستخدام كما هو محدد في النصوص المرافقة. ويجري تطبيق الزيادة بمجرى الزمن وفق الآثار المترتبة على تاريخ التطبيق القانوني. وتظل بقية الأحكام المتعلقة بالالتزامات والحقوق محفوظة بما لا يتعارض مع نص المادة 5.

تنص المادة 6 على أن القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 من هذا القانون تزداد سنويًا بشكل دوري بنسبة 15%. وتطبق هذه الزيادة بشكل منتظم بدءًا من التواريخ التي يحددها القانون والمتوافق عليها مع الإجراءات التنفيذية. وتظل الآثار المترتبة على التطبيق مستمرة حتى يتم تعديل القيم وفق المستجدات القضائية والتنفيذية. وتلتزم الأطراف باحترام هذه الزيادات ضمن الإطار الزمني المحدد وبما لا يخالف نصوص القانون.

تنص المادة 7 على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة في المادة 2 أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين. الحالة الأولى: إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. الحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد للمكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. وبالإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

شاركها.
اترك تعليقاً