أقر القانون الخاص بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إطاراً تنظيمياً يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط في تقديم التمويل ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. يوفر هذا الإطار آليات للرقابة والإشراف على أنشطة التمويل غير المصرفي لضمان الالتزام بالضوابط المالية والشفافية. يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يبين نظامها الأساسي أن تمارس تمويل الغير أن تقوم بذلك ضمن هذا الإطار بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة. تؤكد النصوص التنظيمية أن كل جهة غير خاضعة لإطار الترخيص ستدار وفقاً لرقابة مستقلة لحماية حقوق المتعاملين واستقرار النظام المالي.

تنظيم الجمعيات والشركات التمويلية

وأجاز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس شركات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أو المساهمة في رؤوس أموالها، تعزيز مشاركتها المؤسسية في دعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة التمويل المنظم. واستُبعد من تطبيق أحكامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لكونها تخضع لإطارات تنظيمية ورقابية مستقلة. وتتولى الهيئة المختصة وحدها منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة للقانون. وتؤكد حظر تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط غير مرخص.

وتهدف الإجراءات إلى أن تكون الجهة المختصة هي الوحيدة المخولة بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة للقانون، مع فرض حظر كامل على تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط غير مرخص به حفاظاً على استقرار المنظومة وحماية المتعاملين. كما تشدد على أن الكيانات الخاضعة للنظام تلتزم باللوائح والضوابط وتخضع للرقابة والإشراف وفق الإطار المعتمد. تسعى الضوابط إلى توحيد المعايير وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى تمويل منظم وآمن.

شاركها.
اترك تعليقاً