تصدر الجهة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قبول التصالح كأن لم يكن، في حالات محددة. وتتضمن هذه الحالات ما يلي: 1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من القانون طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات القرار بالرفض؛ 2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب في حالات السداد الفوري؛ 3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح؛ 4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح؛ 5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويخضع القرار لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وفق أحكام القانون.
ويتضمن القرار كذلك استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، كما يتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة. ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


