أعلن المستشار محمد شوقي النائب العام الحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة ضمن الجداول وحظر تداولها. ويترتب على ذلك الإفراج عن المتهمين الذين ضبطوا وبحوزتهم المواد المضافة للجداول وبطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا وإعادة القضايا المنظورة أمام النيابة مرة أخرى. وتعيد القضايا المنظورة أمام النيابة وفق التعديلات الصحيحة للجداول ترتيب الوضع القانوني للمخدرات في القضايا الحالية.

وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة الناس، وتُنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص جنائي اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه. وتعتبر المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات تعديًا على اختصاصات وزير الصحة ومخالفًا للدستور، ورغم ذلك الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة للجداول.

شاركها.
اترك تعليقاً