أعلن مجلس الإدارة القرار رقم 7 لسنة 2026 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي. يهدف القرار إلى وضع متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة كجزء من استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات ومواجهة المخاطر بكفاءة. كما يهدف إلى ضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

متطلبات رأس المال والالتزامات المالية

حدد القرار أن رأس المال المصدر والمدفوع نقداً للشركات الراغبة في الترخيص لا يقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية. كما اشترط ضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتحديداً أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024. وأوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، يستخدم في تغطية الالتزامات الناشئة عن مخالفة الضوابط التنظيمية. كما يجب سداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة الترخيص.

الجاهزية الفنية والبيئة التشغيلية

أوجب القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة ونظم حماية متقدمة للبيانات ونظام رقابة داخلية فعال يضمن الالتزام القانوني واستمرارية النشاط. كما يشترط وجود مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال. وإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يتضمن تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركيز والمخاطر التشغيلية والسيولة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها.

الحوكمة والهيكل الإداري

حدد القرار شروطاً واضحة لأعضاء مجلس الإدارة منها حسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة، مع وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لغالبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس. ويشترط أن يكون العضو المنتدب مكلّفاً بإدارة التنفيذ وأن تكون هناك خبرة لا تقل عن سبع سنوات لمدير العمليات. كما حدد القرار 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى يجب توافرها، منها الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير التداول ومدير المخاطر ومراقب داخلي ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدير المالي ومدير الحساب ومراجع داخلي ومنفذ عمليات على العقود ومسؤول نظم وأمن معلومات ومسؤول موارد بشرية مع اشتراط خبرات نوعية لبعض هذه الوظائف.

ضوابط التشغيل وحماية المتعاملين

أعلن القرار أن الشركات يجب عليها التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية كما يجب استيفاء متطلبات الهامش. كما يجوز لها أن تكون عضو تسوية لدى شركة المقاصة والتسوية وفق القواعد المنظمة. شُددت الهيئة على سرية بيانات العملاء وإبرام عقود مكتوبة وفق النموذج الاسترشادي للهيئة تتضمن شروط الضمانات والعمولات والإجراءات حال عدم السداد مع حظر التعهدات بنجاح التداول أو تحديد حد أقصى للخسارة. ويُلزم الشركات بتسليم العملاء بياناً يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة عند التعاقد وإرساله سنويًا أو عند إدخال تعديلات جوهرية.

الاحتفاظ بالسجلات والتفتيش والامتثال

حدد القرار مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع إمكانية الاطلاع عليها وإجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.

إجراءات التحاق الشركات وتوفيق الأوضاع

نظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، واشترط استيفاء متطلبات رأس المال والحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة وتقديم مستندات فنية ومالية متكاملة. ومنح الشركات الحاصلة على الترخيص لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المهلة وفق ما تقبله الهيئة.

شاركها.
اترك تعليقاً