تعلن الحكومة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وينص التعديل على تعريف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو أن يكون مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 10 ملايين جنيه و30 مليون جنيه. كما تعرف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي بين 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. وتعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه. ويجوز التعديل بقرار من الوزير المختص بناء على توصية من مجلس إدارة الجهاز وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50%، وفق الظروف الاقتصادية وطبيعة القطاع ومع الحاجة إلى تعديل المعايير.

التعريفات الجديدة للمشروعات

وتوضح التعريفات الجديدة كما يلي: المشروعات المتوسطة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي بين 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 10 ملايين جنيه و30 مليون جنيه. وتتشمل المشروعات الصغيرة تعريفاً يحصر حجم أعمالها السنوي بين 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو رأس مال مدفوع لمشروعات صناعية حديثة التأسيس بين 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو لمشروعات غير صناعية حديثة التأسيس رأس مال مدفوع بين 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. وتعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.

آليات التعديل والمرونة

ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على توصية من مجلس إدارة الجهاز وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50٪. وتتيح هذه الآلية تكييف المعايير وفق الظروف الاقتصادية وطبيعة القطاع المعني بما يدعم الاستثمار دون الإخلال بالإطار التنظيمي. وتستمر سلطة التعديل وفق الحاجة وبما يتفق مع أهداف الوزارة والجهاز.

توفيق الأوضاع والترخيص المؤقت

وتتيح التعديلات للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي والتي تمارس نشاطها دون ترخيص عند سريان هذا القانون التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة. وذلك وفق الضوابط الواردة في الباب السادس من القانون رقم 152 لسنة 2020 وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويخضع الطلب لإجراءات التوفيق والضوابط التنفيذية لضمان تقنين الوضع بما يتفق مع أحكام القانون.

الإجراءات التنفيذية والتمديد

ويملك الوزير المختص سلطة مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة بناءً على اقتراح من الجهاز. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وحتى صدور اللائحة تستمر اللائحة التنفيذية والنظم واللوائح المعمول بها حالياً إلى أن يتم تعديلها بما يتفق مع أحكامه.

أثر التعديل والغايات

وتؤكد هذه التعديلات حرص الدولة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار فيه. وتهدف إلى تمكين مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب. كما تسعى إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.

شاركها.
اترك تعليقاً