تعلن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن القرار رقم 9 لسنة 2025 الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتعديل لائحة الضوابط والمعايير المنظمة للمحتوى الإعلاني يُشدد الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية. يأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المؤسسي مع غرفة الصناعات الغذائية، وتزامنًا مع اقتراب موسم رمضان وما يصاحبه من كثافة الحملات الترويجية للسلع الغذائية. وتؤكد الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط يعزز حقوق المستهلكين وشفافية السوق، ويهدف إلى حماية صحة المستهلكين والمصداقية في الإعلانات المحلية والدولية.
ضوابط الإعلان الأساسية
تؤكد غرفة صناعة الأغذية، بناءً على ما ورد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الإعلان عن أي منتج غذائي يجب أن يستوفي اشتراطات أساسية. أبرزها أن يكون المنتج مسجلًا لدى الهيئة أو المنشأة الغذائية حاصلة على اعتماد رسمي منها، مع ضرورة ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بشكل واضح طوال مدة عرض الإعلان. كما يجب أن يتطابق محتوى الإعلان مع بطاقة بيان المنتج المعتمدة من الشركة المنتجة، وعدم الإيحاء بتخصيص المنتج لفئة محددة من المستهلكين إلا إذا كان ذلك مدعومًا بوثائق معتمدة.
وتضمنت التعليمات حظر أي مضمون إعلاني يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع نمط حياة صحي أو يروّج لممارسات غير مثبتة علميًا، بالإضافة إلى منع الادعاءات العلاجية المتعلقة باستخدام المنتج الغذائي. كما دعت التعليمات إلى تجنّب صياغات مضللة أو عبارات مبالغ فيها قد تخلق صورة غير دقيقة عن خصائص المنتج ومزايا. ودعت الغرفة الشركات إلى الالتزام بهذه الاشتراطات عند إعداد أو بث أو نشر الحملات الإعلانية، دعمًا لجهود الدولة في حماية حقوق المستهلك وترسيخ الشفافية والمصداقية في السوق بما يعزز الثقة في المنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.


