تعلن الجهة المختصة عن ضوابط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان وتؤكد ضرورة الالتزام بالحماية المدنية والسلامة وعدم تعطيل حركة المرور مع الحفاظ على نظافة المكان. تنص المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على أن الحبس لا يزيد على ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، وتُضاعف العقوبة عند التكرار خلال ستة أشهر من الحكم النهائي. وتشمل الأفعال التي تؤدي إلى هذه العقوبات قيادات مركبة نقل سريع تتجاوز الحد المقرر، وقيادة مركبة نقل بسرعة غير صالحة أو بدون فرامل، وإثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات، وتعمد تعطيل حركة المرور، وعدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، واعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أداء وظيفته، والقيادة بالمخالفة لحكم بند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
شروط الترخيص لإقامة مائدة الرحمن
يتضمن إصدار ترخيص إقامة مائدة الرحمن في رمضان عدة شروط تحددها الجهة المختصة. ينبغي تقديم الطلب إلى الحي المعني مع تعهد كتابي بأن المائدة ستكون في مكان لا يعطل حركة المرور. كما تشترط توفير شروط الحماية المدنية وسلامة الحاضرين، والتنسيق مع هيئة النظافة للحد من تراكم القمامة. ويشترط ألا تقام المائدة أمام منشأة حكومية، مع الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.


