تنص المادة 97 على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة يرأسها المحافظ وتضم مديري مديريات الأمن وممثلي الشئون الاجتماعية والصحة. وتضم اللجنة أيضًا ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة، ويجوز للمحافظ الاستعانة بمن يرى الحاجة. يصدر المحافظ قرار تشكيل اللجنة وتتولى رسم السياسة العامة لحماية الطفولة داخل نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا. وتُعزز هذه اللجنة آليات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لضمان حماية فعالة في المحافظات.

لجان فرعية لحماية الطفولة

تُصدر اللجنة العامة قرارًا بتشكيل لجان فرعية لحماية الطفولة في دائرة كل قسم شرطة وتضم أعضاء من جهات أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية. يجب ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يتجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، كما يجوز إشراك ممثلين عن المجتمع المدني المختص. تتولى هذه اللجان رصد الحالات المعرضة للخطر وتفعيل التدخلات الوقائية والعلاجية ومتابعة الإجراءات لضمان سلامة الطفل.

نجدة الطفل كخط الدفاع السريع

تؤكد المادة 144 إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة تعنى باستقبال شكاوى الأطفال أو البلاغات المقدمة من البالغين والعمل على سرعة إنقاذ الطفل من العنف أو الإهمال أو الخطر. وتضم الإدارة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس. وتكون لدى الإدارة سلطة طلب التحقيق في البلاغات ومتابعة نتائجها وإعداد تقارير دورية ترسل إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

صلاحيات موسعة لضمان سرعة التدخل

ومنح القانون إدارة نجدة الطفل صلاحية طلب التحقيق في البلاغات الواردة إليها ومتابعة نتائج التحقيقات وإعداد تقارير دورية. ترسل هذه التقارير إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للظروف. يعكس هذا التنظيم توجهًا تشريعيًا واضحًا لبناء منظومة حماية متكاملة تتوزع فيها المسؤوليات بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتعزيز سرعة الاستجابة وصون حقوق الطفل.

شاركها.
اترك تعليقاً