تحدد المادة 15 من القانون حظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، قبل الحصول على ترخيص بالبناء وفق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008. وتفرض المادة 66 غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، على كل من يخالف ذلك. كما تنص المادة 15 أيضاً على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد شرطاً يقضي بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن الوحدة، أو مقابل هذا التصرف، ويُعد باطلاً أي شرط يخالف ذلك.
وتنص المادة 14 على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. وتمتلك الجهاز صلاحية وقف المسابقة أو الإعلانات المرتبطة بها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساء إليهم أو يخالف قواعد النظام العام والآداب العامة. ويصدر قرار الوقف وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة 57 من قانون حماية المستهلك.


