تنص المادة 9 على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. ويطبق الإلغاء اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
إطار التطبيق ونطاقه
وتوضح المادة 1 أن أحكام هذا القانون تسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وعلى الأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير الغرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتبين المادة 2 أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهى بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وأن عقود الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني تنتهى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وتؤكد هذه الأحكام الإطار العام لتطبيق القانون ونطاق سريانه وفق الغرض من الإيجار والمدة المحددة.


