تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرارها رقم 45 لسنة 2026 صدر في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف القرار إلى تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية وتحسين جودة الإشراف على دوراتها. كما يهدف إلى تعزيز ثقة الأسواق وتحسين تنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة. يسري القرار على جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، كما حدد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتضمنها الهياكل الوظيفية وفق نشاط كل شركة.
نطاق التطبيق والوظائف الأساسية
وتشمل الوظائف الرئيسية في الهيكل التنظيمي 14 وظيفة محددة بناءً على نشاط الشركة، وهي: العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية، مسؤول ائتمان مناطق إقليمية، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات. يجوز للشركات التي تحمل ترخيصًا لأكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد لهذه الوظيفة الأساسية عبر عدة أنشطة بموافقة الهيئة، وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان التوازن في الإدارة والرقابة على كل نشاط. وتدعم هذه الترتيبات الإشراف والحوكمة وتسهّل تقييم الأداء وفق معايير موحدة.
اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص موظفًا بأي وجه أو صفة في شركة أو جهة أخرى، وألا يكون قد فُصل فصلاً بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ولا صدر ضده قرار بالشطب من سجل المهنة أو منع من مزاولة المهنة في مجالات التمويل غير المصرفي خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب. كما يشترط ألا يكون قد صدر بحقّه حكم جنائي أو تبعية جنائية أخرى وفقاً لما ورد بالقرار. وتُشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي خلال الفترة ذاتها أيضًا.
حددت الهيئة مدة الترخيص بمزاولة الوظائف بمقدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة الحق في مطالبة طالب التجديد باجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها كشرط للتجديد. وتظل هذه الشروط سارية طوال مدة الترخيص، مع جواز تمديدها وفق ما تراه الهيئة من مبررات مقبولة.
أوجب القرار على المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل، أو الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور حكم جنائي ضدهم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة. كما ألزمت الشركات بإمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم وعناوينهم وتواريخ الترخيص وتجديده وتواريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم وأي إجراءات اتخذتها الشركة وأي أحكام جنائية صدرت ضدهم. وتلتزم الشركة بخطاب إعلامي عند وجود خلو في أي وظيفة رئيسية وتحديد البدائل المقترحة خلال 3 أشهر من تاريخ الخلو.
عند خلو إحدى الوظائف الرئيسية، يجب على الشركة إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة. وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس بشرط توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، مع جواز تمديدها لمدد إضافية بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.
كما ألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، على أن تُوفَّق أوضاعها بشغل هذه الوظائف في هياكلها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار. ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.


