أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026. وصدرت الأحكام في اجتماع المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف القرار إلى تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. ويسعى إلى تعزيز حوكمة دورة العمل والتأكد من وجود كفاءات فنية مؤهلة في الوظائف الأساسية بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين.

تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وتحدد 14 وظيفة يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي لأغلب الشركات وفق نشاطها. وهذه الوظائف تشمل العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) والمدير المالي ومدير الائتمان ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان المناطق الإقليمية ومسؤول ائتمان مناطق إقليمية ومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول الإدارة القانونية (في نشاط التمويل العقاري) ومسؤول نظم المعلومات. كما أجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المقررة لنفس الوظيفة عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة. وإذا اكتفت الشركة بتعيين عضو منتدب واحد، تلتزم بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن في الإدارة والإشراف على كل نشاط.

محاور القرار

حدد القرار 3 سنوات كمدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شرط استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها. كما اشترط إشعار الهيئة عند التعاقد مع شركة تعمل في نشاط التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل أو الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور حكم جنائي ضد الشخص، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة. ألزم القرار الشركات بإمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني باسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم وعناوينهم وتواريخ الترخيص والتجديد وتواريخ شغلهم ونهايتها وأي إجراءات اتخذتها أو أحكام جنائية صدرت ضدهم. كما يلزمها حين خلو أي وظيفة رئيسية بإخطار الهيئة وتعيين بديل خلال 3 أشهر كحد أقصى مع اختيار البديل من العاملين بالشركة وفق طبيعة العمل.

وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير الأعضاء بشرط توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم الترشيح خلال 3 أشهر من تاريخ الخلو مع إمكانية مدها لمبررات تقبلها الهيئة. كما أوجب القرار على الشركات وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة وتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.

شاركها.
اترك تعليقاً