تنص المادة 37 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منع الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان بأي وسيلة تخالف أسس ومعايير الإعلان الواردة في المادة السابقة. يحظر منح الترخيص في الفراغات العمرانية والشوارع والميادين وعلى المبانى والمواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى. كما يحظر فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المميزة. ويشمل المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المميزة.

وتشمل بقية الأماكن المناطق الأثرية وذات القيمة المميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. كما يحظر فوق واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها النصب التذكارية والتماثيل والنافورات. وتشمل الأحكام فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة والمحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة مميزة. وتنطبق هذه المادة على الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبى المحلي للمحافظة.

شاركها.
اترك تعليقاً