يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وفي إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ويوضح التعديل استبدال نص المادة (11) بالنص الجديد الذي يبين النظام الأساسي للوكالة وآليات تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية. كما يحدد كيفيات الدعوة إلى انعقاد الجمعيات ونصاب الصحة والاجتماعات، وكيفية صدور قرارات الجمعيات. ويصدر قرار تشكيل الجمعية العامة بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري وبناءً على موافقة رئيس الوزراء.

النص المقترح لتعديل المادة 11

يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وتوضح بنوده تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية. تحدد البنود كذلك كيفية الدعوة لانعقاد الجمعية، والنصاب اللازم لصحة الاجتماعات، وكيفية صدور قراراتها. كما يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

اختصاصات الجمعية العامة العادية

تختص الجمعية العامة العادية باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة. وتعتمد الجمعية تقرير مراقبي الحسابات وتقر القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة. وتقر الجمعية العامة العادية أيضاً توزيع الأرباح وفق النتائج المحققة.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للوكالة. وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة. وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تُباشر الوكالة فيها أنشطتها بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية. وتقر المستوى الإجمالي والصافي للتعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة بحسب الأحوال، وتقر المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

شاركها.
اترك تعليقاً