يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تطبيق القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه، وتكون القيمة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية. ويحدد القانون زيادة الحد الأدنى بمقدار ألف جنيه، وتُقدر الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية. كما حدد الحد الأدنى الإضافي بمقدار أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الزيادات وفقًا لما نصه القانون.

ووفقًا للقانون، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد أجرة شهرية إضافية قدرها 250 جنيها شهريًا. يظل هذا السداد سارياً حتى تتمكن لجان الحصر من إنجاز أعمالها وتحديد القيمة الإيجارية النهائية وفق نتائج الحصر. يُعد هذا الإجراء مؤقتًا حتى صدور القرار النهائي وفق ما تقوم به لجان الحصر من أعمال.

التدابير الانتقالية والالتزامات

يُلزم القانون المستأجر بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. تُوزَّع الفروق المستحقة على الأقساط وفق المدد نفسها التي استحقت عنها، وفق ما يحدده القانون. يلتزم المستأجر بتنفيذ هذه الفروق وفق القرار والجدول المقرر، بما يضمن سدادها خلال المدة المحددة.

شاركها.
اترك تعليقاً